السيد محمد صادق الروحاني
217
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4007 : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته سواء أكانت القسمة قسمة إفراز ( « 1 » ) أم كانت قسمة تعديل ( « 2 » ) . م 4008 : قسمة الافراز هي كما لو كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة : كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك . م 4009 : قسمة التعديل هي كما لو كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة : كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها ، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة ( « 3 » ) كما لو كانت قيمة ثوب تبلغ دينارا ، وقيمة ثوبين يبلغ كل واحد منهما نصف دينار ، فيجعل الأول سهماً والآخران سهماً ( « 4 » ) ، ثمّ تقسم بين الشريكين . وأما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد ( « 5 » ) كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلا ، والأخرى ألفا وخمسمائة دينار ، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد ، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين دينارا ، فإن تراضيا بذلك فهو ، وإلا بأن طلب كل منهما الأغلى منهما مثلا عُيِّنَت حصة كل منهما بالقرعة ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) ( ) قسمة الافراز تعني فصل الاجزاء عن بعضها ، كقسمة الأموال النقدية بين الشريكين ( 2 ) ( ) قسمة التعديل تعني تصحيح المال المشترك بينهما كتصحيح الحدود المتداخلة في الأرض . ( 3 ) ( ) فتتم القسمة بحسب القيمة . ( 4 ) ( ) فتكون قيمة كل سهم دينارا واحدا . ( 5 ) ( ) أي بالارجاع ، بمعنى أن من يأخذ أكثر من حصته يرجع قيمة الزائد إلى الشريك الآخر . ( 6 ) ( ) القرعة كما مر بيانها في المسألة 1524 و 2172 ويتم إجراء القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة ، وذلك برمي أسمائهم أو سهامهم في قرعة وأيهم خرج اسمه أو سهمه هو صاحب النصيب التي من أجله أجريت القرعة .